الفيض الكاشاني

309

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 40 ] [ 9 ] مسألة [ أحكام غَسل اللحية في الوضوء ] [ عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية في الوضوء ] لا يجب غسل ما استرسل من اللحية إجماعاً ، لخروجه عن مسمّى الوجه المحدود بما هو من قُصاص شعر الرأس إلى الذقن الذي هو مجمع اللحيين اللذَين عليهما الأسنان السفلى من الجانبين . [ عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء ] ولا تخليلها ، ولا تخليل شيء من الشعور على المشهور ، لأنّ الوجه اسم لما يواجه به ؛ فلا يتّبع غيره ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : أَ رَأَيْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ ؟ فَقَالَ : كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ « 1 » فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ ، وَلَا أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ ، وَلَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ » « 2 » . وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ؛ قال : « سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ، أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ ؟ قَالَ : لَا » « 3 » ، وللأخبار المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه « 4 » ؛ فإنّها لا تكاد تبلغ أصول الشعر . [ ردّ القول بوجوب تخليل الشعر إذا كان خفيفاً ] وقيل « 5 » : يجب التخليل إذا كان الشعر خفيفاً ، نظراً إلى أنّ المواجهة بتمامها « 6 » لمّا لم تكن بالشعر الخفيف لم ينتقل إليه الحكم .

--> ( 1 ) . الفقيه : « من الشعر » . ( 2 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 44 ، ح 88 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 476 ، ح 1265 . وفي التهذيب ( ج 1 ، ص 364 ، ح 36 ) مع تفاوت يسير . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 28 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 360 ، ح 14 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 476 ، ح 1263 . ( 4 ) . راجع : الوسائل ، ج 1 ، ص 435 ، الباب 31 من أبواب الوضوء . ( 5 ) . من القائلين ، العلّامة في التذكرة ( ج 1 ، ص 153 ) والمختلف ( ج 1 ، ص 281 ) . راجع : مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 386 . ( 6 ) . « بتمامها » ليس في « ج » .